والتثويب في الصبح فيقول في كل من كلمتيه صدقت وبررت، والإقامة: وهي قد قامت الصلاة فيقول في كل من كلمتيهما: (أقامها الله وأدامها). وقاضي الحاجة، والمجامع، والمصلي فلا يجيبون، نعم يندب للمصلي أن يجيب بعد فراغه إن قصر الفصل، والظاهر: أن قاضي الحاجة والمجامع في هذا، كالمصلي.
612 - حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، قال: حدثني عيسى بن طلحة، أنه سمع معاوية يوما، فقال مثله، إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله.
حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن يحيى - نحوه.
[613، 914 - فتح: 2/ 90]
(هشام) أي: الداستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن محمد) في نسخة: "حدثنا محمد". (سمع معاوية) أي: ابن أبي سفيان. (يوما) زاد في نسخة: "وسمع المؤذن" والمعنى: أن عيسى بن طلحة سمع معاوية وقد سمع المؤذن. (فقال مثله) أي: مثل قول المؤذن. (إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله) أما ما بعده فلا يقول مثله مطلقا، بل يقول في الحيعلتين والتثويب ما مر آنفا، وفي الباقي مثل قوله، و (واو) و (أشهد): زائدة.
(إسحق بن راهويه) لفظ: "ابن راهويه" ساقط من نسخة. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (نحوه) أي: نحو الحديث السابق.