تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (﴿إذا نودي للصلاة﴾ [الجمعة: 9] اللام للاختصاص. ﴿من يوم الجمعة﴾) زاد في نسخة: "الآية".

603 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى "فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة".

[605، 606، 607، 3457 - مسلم: 378 - فتح: 2/ 77]

(عبد الوارث) هو ابن سعيد بن ذكوان. (حدثنا خالد) زاد في نسخة: "الحذاء". (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن يزيد. (عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".

(والناقوس) هو ما يضرب به النصارى لصلاتهم، وهو خشبة طويلة تضرب بأصغر منها، وسيأتي الحديث مبسوطا في الباب الآتي. (أمر بلال) بالضم أي: أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه الآمر الناهي. (أن يشفع الأذان) يعني يأتي بمعظم ألفاظه مثنى، إذ التكبير في أوله أربع، ولا إله إلا الله في آخره مفرد. (وأن يوتر الإقامة) وهي إعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة (¬1)، والمراد بإيتارها: أن يأتي بمعظم ألفاظها مفردا، إذ التكبير في أولها اثنان، ولفظ: (الإقامة) في أثنائها كذلك كما صرح به في الباب الآتي، وإنما كرر لفظها؛ لأنه المقصود فيها، وأما تكرير التكبير فهو تثنية صورة لكنه مفرد حكما، ولذلك يستحب أن يقال

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٢٠