٥١٥ - حدَّثنا إِسْحاقُ (١)، قالَ: أخبَرَنا (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ (٣)، قالَ: حدَّثني (٤) ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عن الصَّلاةِ: يَقْطَعُها شَيْءٌ؟ فقالَ (٥): لا يَقْطَعُها شَيْءٌ، أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قالتْ: لقد كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، عَلَى (٦) فِراشِ أَهْلِهِ.
(١٠٦) بابٌ (١): إذا حَمَلَ جارِيَةً صَغِيرَةً على عُنُقِهِ فِي الصَّلاةِ (٢)
٥١٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا (١) مالِكٌ، عن عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ:
عن أَبِي قَتادَةَ الأَنْصارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصَلِّي، وهو حامِلٌ أُمامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ (٢)
⦗٢٩٣⦘
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلأَبِي العاصِ بْنِ رَبِيعَةَ (٣) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ (٤)، فَإِذا سَجَدَ وَضَعَها، وَإِذا قامَ حَمَلَها.
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ إبراهيم».
(٢) في رواية [عط]: «حدَّثنا».
(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بن سعد».
(٤) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا» (ص)، وهو موافق لما في نسخة الزاهدي والسلطانية، وفي رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٥) في رواية الأصيلي: «قال: فقال».
(٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «عن».
(١) لفظة: «باب» ليست في رواية الأصيلي.
(٢) قوله: «في الصلاة» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت. «لا الحمرة إلى»
(١) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا».
(٢) في رواية [عط]: «بنةِ».
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.
(٤) في هامش اليونينية: حاشية على أصل أصله: الصواب: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، اختُلف في اسمه، فذكر الأكثر: لَقِيط. اهـ. قال في الفتح: (كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بُكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: (ابن الربيع) وهو الصواب … والواقع أنَّ مَن أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك. اهـ.