(٨٥) بابٌ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
٥١٩٣ - حدَّثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».
٥١٩٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».
(٨٦) بابٌ: لَا تَأذَنُِ (١) الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
٥١٩٥ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (١) ﷺ قالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».
وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الصَّوْمِ.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(١) ضبطت في متن اليونينية: لَا تَأذَنِ، لَا تَأذَنُ، وفي رواية أبي ذر: «لا تَأْذَنِ». (و، ب، ص).
(١) في رواية أبي ذر: «عن النَّبيِّ».