(١٨) بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ
٥٠٩٧ - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقالَ: «لَمْ (١) أَرَ الْبُرْمَةَ». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ (٢) عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: «هُوَ عَلَيْهَا (٣) صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».
(١٩) بابٌ: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]
وَقالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (١): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
٥٠٩٨ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾. قالَ (٢): الْيَتِيمَةُ تَكُونُ (٣) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ
⦗٤٠١⦘
صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (٤) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ألَمْ».
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».
(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُوَ لَها».
(١) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «عليهما السلام»، وهي مثبتة في متن (ب).
(١) في رواية أبي ذر: «﴿فَإِنْ﴾».
(٢) في رواية أبي ذر: «قالت».
(٣) قوله: «تكون» ليس في رواية أبي ذر.
(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَنْ».