تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٢) بابٌ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُا (١) مَرْدُودٌ

٥١٣٨ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ (١): حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

٥١٣٩ - حدَّثنا إِسْحَاقُ: أخبَرَنا يَزِيدُ: أخبَرَنا يَحْيَى: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حدَّثَاهُ:

أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ.

(٤٣) بابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ، ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ﴾ [النساء: ٣]

وإِذا قالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقالَ: مَعِي كَذَا

وَكَذَا، أَوْ لَبِثَا، ثُمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهوَ جَائِزٌ.

فَيهِ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥١٤٠ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ: ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾ إِلَى (٢): ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا (٣)، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ

⦗٤٢٠⦘

الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى (٤) النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾ إِلَى (٥): ﴿وَتَرْغَبُونَ (٦)﴾. فَأَنْزَلَ اللَّهُ (٧) لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا (٨) حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

(١) في (و، ب، ص): «فنكاحه».

(١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(١) في رواية أبي ذر وكريمة: «لقوله: ﴿فَإِنْ …﴾».

(١) في رواية أبي ذر: «﴿فَإِنْ﴾».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «قَوْلِهِ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في صَدَاقِها».

(٤) في رواية أبي ذر: «فَاسْتَفْتَى».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «قَوْلِهِ».

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾».

(٧) زاد في اليونينية بين الأسطر: «عز وجل».

(٨) قوله: «وَيُعْطُوهَا» ليس في (ن).

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٤ · ص ٤١٩