(٥١) بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
٥١٥٠ - حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ».
(٥٢) بابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ (١): سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي (٢)، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي (٣)».
٥١٥١ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حدَّثنا لَيْثٌ (١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:
عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
(٥٣) بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ (١) الْمَرْأَةُ (٢) طَلَاقَ أُخْتِهَا.
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مَخْرَمَةَ». كتبت بالحمرة.
(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وصَدَقَنِي». كتبت بالحمرة.
(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَفانِي». كتبت بالحمرة.
(١) في رواية أبي ذر: «اللَّيْثُ». كتبت بالحمرة.
(١) ضبطت في (و) بالرفع: «تشترطُ»، وهو موافق لنسخة البقاعي.
(٢) لفظة: «المرأةُ» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.