تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لأَنَّهُ (١) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ؟

٥٠٦٥ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ:

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيَا (١)، فَقالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا (٢) أَشَارَ إِلَيَّ، فَقالَ: يَا عَلْقَمَةُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهوَ يَقُولُ: أَمَا لَئنْ (٣) قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

(٣) بابٌُ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

٥٠٦٦ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ:

⦗٣٨٩⦘

دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

(١) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّهُ».

(١) في رواية الأصيلي: «فَخَلَوَا».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إلَّا هَذَا».

(٣) في (ب، ص): «لإنْ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٤ · ص ٣٨٨