(٤) بابٌ: ما أُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ (١) أَواقٍ (٢) صَدَقَةٌ»
١٤٠٤ - وَقالَ (١) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قالَ: خَرَجْنا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فقالَ أَعْرابِيٌّ: أَخبِرْني قَوْلَ اللَّهِ (٢): ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]. قالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنْ كَنَزَها فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاتَها
فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّما كانَ هَذا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ (٣) الزَّكاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَها اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوالِ.
١٤٠٥ - حدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ: أخبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحاقَ: قالَ (١) الأَوْزاعِيُّ: أخبَرَني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمارَةَ أخبَرَهُ، عن أَبِيهِ: يَحْيَى بْنِ عُمارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (٢)
⦗١٠⦘
فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ (٣) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «خَمْسِ».
(٢) في رواية أبي ذر: «أَواقِي».
(١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».
(٢) في متن (ن) زيادة: «تعالى»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «عَنْ قَوْلِ اللهِ».
(٣) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«تُنْزَلَ»، وكتب فوقها «معًا».
(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٢) في رواية أبي ذر: «ولا».
(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «خَمْسةِ».