(٢٤) بابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ
١٤٣٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:
عن حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ رضي الله عنه، قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْياءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بها فِي الجاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فيها مِنْ أَجْرٍ؟ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسْلَمْتَ على ما سَلَفَ (١) مِنْ خَيْرٍ».
(٢٥) بابُ أَجْرِ الخادِمِ إذا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ
١٤٣٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وائلٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَها أَجْرُها، وَلِزَوْجِها بِما كَسَبَ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ».
١٤٣٨ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِي بُرْدَةَ:
عن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الخازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّما قالَ: يُعْطِي- ما أُمِرَ بِهِ، كامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ (١) بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «طَيِّبًا» بالنصب.