تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨٧ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني خالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:

عن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها.

١٤٨٨ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكٍ، عن حُمَيْدٍ:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قالَ: «حَتَّى تَحْمارَّ».

(٥٩) بابٌ: هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟

وَلا بَأسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ (١)؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّما نَهَى المُتَصَدِّقَ خاصَّةً عن الشِّراءِ، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

١٤٨٩ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ، فَأَرادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ (١)، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فاسْتَأْمَرَهُ، فقالَ: «لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»؛ فَبِذَلِكَ كانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

(١) في رواية أبي ذر: «صَدَقَةَ غَيْرِهِ».

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَشْتَرِيَ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٥