(٥٧) بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عند صِرامِ النَّخْلِ، وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟
١٤٨٥ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الأَسَدِيُّ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عند صِرامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذا بِتَمْرِهِ وَهَذا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُوْمًا (١) مِنْ
تَمْرٍ، فَجَعَلَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُما تَمْرَةً فَجَعَلَهُ (٢) فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَها مِنْ فِيهِ، فقالَ: «أَما عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ (٣) لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ (٤)؟!».
(٥٨) بابُ مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ (١) أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ باعَ ثِمارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها»، فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ على أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
١٤٨٦ - حدَّثنا حَجَّاجٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ:
⦗٤٥⦘
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها. وَكانَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِها، قالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عاهَتُهُ (١).
(١) في رواية أبي ذر: «كَومٌ»، وضبطت الكاف في متن (ن، ق) بالضم، وفي متن (ص) بالضم والفتح معًا، وضبطها في (ز، ع) بالفتح فقط، وأهمل ضبطها في متن (ن، ع) بالفتح فقط، وأهمل ضبطها في متن (و، ب) ونسب في (ن، ص) ضمَّ الكاف إلى رواية أخرى لأبي ذر، وهو موافق لما في نستنا من الإرشاد، وقيَّدها في (ص) بروايته عن الحمويي، وكذا في (ب) دون ضبط الكاف.
(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجَعَلَها». كتبت بالحمرة.
(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «ﷺ».
(٤) في رواية أبي ذر: «صَدَقَةً».
(١) ضبط الشِّين من (ب، ص).
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عاهَتُها».