١٣٩٩ - ١٤٠٠ - حدَّثنا أَبُو اليَمانِ الحَكَمُ بْنُ نافِعٍ: أخبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاس؛ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ على اللَّهِ»؟! فقالَ: واللَّهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كانُوا يُؤَدُّونَها إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقاتَلْتُهُمْ
عَلَى مَنْعِها. قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَواللَّهِ ما هو إلَّا أَنْ قَدْ (١) شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
(٢) بابُ البَيْعَةِ على إِيتاءِ الزَّكاةِ، ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]
١٤٠١ - حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن قَيْسٍ، قالَ:
قالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: بايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ على إِقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
(١) لفظة: «قد» صحَّح عليها في اليونينيَّة. وهي ليست في رواية أبي ذر.