(٤٠) بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ
١٤٥٦ - ١٤٥٧ - حدَّثنا أَبُو اليَمانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ - (ح) وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالِدٍ، عن ابْنِ شِهابٍ- عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قالَ: قالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: واللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كانُوا يُؤَدُّونَها إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَقاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها. قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَما هو إلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالقِتالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
(٤١) بابٌ: لا تُؤخَذُ كَرائمُ أَمْوالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
١٤٥٨ - حدَّثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطامٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ القاسِمِ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عن أَبِي مَعْبَدٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا رضي الله عنه عَلَى (١) اليَمَنِ، قالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ على قَوْمٍ أَهْلِ كِتابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبادَةُ اللَّهِ، فَإِذا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوالِهِمْ (٢)، وَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ، فَإِذا أَطاعُوا بِها، فَخُذْ (٣) مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرائمَ أَمْوالِ النَّاسِ».
(٤٢) بابٌ: لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
١٤٥٩ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المازِنِيِّ، عن أَبِيهِ:
عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
⦗٣٢⦘
مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ».
(١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «إلى».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٣) في رواية أبي ذر: «خُذْ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية ابن عساكر أيضًا.