تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٧) بابٌ: مَتَى يَقْعُدُ إذا قامَ لِلْجَنازَةِ (١)؟

١٣٠٨ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:

عن عامِرِ بنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنازَةً (١)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ماشِيًا مَعَها فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَها -أَوْ: تُخَلِّفَهُ- أَوْ تُوضَعَ قَبْلَ (٢) أَنْ تُخَلِّفَهُ».

١٣٠٩ - حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: حدَّثنا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ قالَ:

كُنَّا فِي جَنازَةٍ (١)، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِيَدِ مَرْوانَ، فَجَلَسا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجاءَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوانَ فقالَ: قُمْ، فَواللَّهِ لقد عَلِمَ هَذا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهانا عن ذَلِكَ، فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ.

(٤٨) بابُ مَنْ تَبِعَ جَنازَةً فَلا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عن مَناكِبِ الرِّجالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيامِ (١)

١٣١٠ - حدَّثنا مُسْلِمٌ -يَعْنِي (١): ابنَ إِبْراهِيمَ-: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:

⦗٦٥٣⦘

عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذا رَأَيْتُمُ الجَنازَةَ (٢) فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَها فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ». (٣)

(١) الباب والترجمة ليسا في رواية أبي ذر عن المُستملي. «لا الحمرة إلى» على الباب فقط.

(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«جِنازَةً»، وفي رواية ابن عساكر: «الجنازةَ».

(٢) في متن (و، ب، ص): «مِنْ قبلِ».

(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«جِنازَةٍ».

(١) قوله: «عن مناكب الرجال فإن قعد أُمر بالقيام» ليس في رواية أبي ذر عن المُستملي.

(١) لفظة: «يعني» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وهي ليست في رواية ابن عساكر، قارن بما في السلطانية.

(٢) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«الجِنازَةَ».

(٣) حديث مسلم بن إبراهيم مقدَّم إلى ما قبل حديث أحمد بن يونس في الباب السابق في رواية أبي ذر وابن عساكر. «لا الحمرة إلى» على حديث مسلم كاملًا.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ١ · ص ٦٥٢