(١٦) بابٌ: هَلْ (١) يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلاثَةَ قُرُونٍ؟
١٢٦٢ - حدَّثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن هِشامٍ، عن أُمِّ الهُذَيْلِ (١):
عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قالَتْ: ضَفَرْنا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ. تَعْنِي: ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
وَقالَ (٢) وَكِيعٌ: قالَ سُفْيانُ (٣): ناصِيَتَها وَقَرْنَيْها.
(١٧) بابٌ: يُلْقَى شَعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَها (١)
١٢٦٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عن هِشامِ بنِ حَسَّانَ (١)، قالَ: حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ:
عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَناتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتانا النَّبِيُّ ﷺ، فقالَ: «اغْسِلْنَها بِالسِّدْرِ وِتْرًا، ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورًا -أَوْ: شَيْئًا مِنْ كافُورٍ- فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنا حَقْوَهُ، فَضَفَرْنا
⦗٦٣٥⦘
شَعَرَها ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْناها (٢) خَلْفَها.
(١) لفظة: «هل» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
(١) بهامش اليونينية: هي حفصة بنت سيرين. اهـ.
(٢) في رواية الأصيلي: «قال». قارن بما في السلطانية.
(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عن سُفْيانَ». كتبت بالحمرة. قارن بما في السلطانية.
(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت في نسخة، ورواية أبي ذر عن المُستملي: «بابٌ: يُجْعَلُ شَعَرُ المرأةِ خَلْفَها ثَلاثةَ قُرُونٍ».
(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«حَسَّانٍ».
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فألْقَيْناها».