تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٦) بابٌ: هَلْ (١) يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلاثَةَ قُرُونٍ؟

١٢٦٢ - حدَّثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن هِشامٍ، عن أُمِّ الهُذَيْلِ (١):

عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قالَتْ: ضَفَرْنا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ. تَعْنِي: ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

وَقالَ (٢) وَكِيعٌ: قالَ سُفْيانُ (٣): ناصِيَتَها وَقَرْنَيْها.

(١٧) بابٌ: يُلْقَى شَعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَها (١)

١٢٦٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عن هِشامِ بنِ حَسَّانَ (١)، قالَ: حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ:

عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَناتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتانا النَّبِيُّ ﷺ، فقالَ: «اغْسِلْنَها بِالسِّدْرِ وِتْرًا، ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورًا -أَوْ: شَيْئًا مِنْ كافُورٍ- فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنا حَقْوَهُ، فَضَفَرْنا

⦗٦٣٥⦘

شَعَرَها ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْناها (٢) خَلْفَها.

(١) لفظة: «هل» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(١) بهامش اليونينية: هي حفصة بنت سيرين. اهـ.

(٢) في رواية الأصيلي: «قال». قارن بما في السلطانية.

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عن سُفْيانَ». كتبت بالحمرة. قارن بما في السلطانية.

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت في نسخة، ورواية أبي ذر عن المُستملي: «بابٌ: يُجْعَلُ شَعَرُ المرأةِ خَلْفَها ثَلاثةَ قُرُونٍ».

(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«حَسَّانٍ».

(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فألْقَيْناها».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ١ · ص ٦٣٤