" من وجد متاعا عند رجل قد أفلس "
وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر. وحديث بيع المدبر. وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين، وحديث
" الولد للفراش إذا كان من أمه "
وهو سبب الحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. وحديث قطع السارق في ربع دينار. وحديث رجم الكتابيين في الزنى، وحديث
" من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله "
وحديث
" لا يقتل مؤمن بكافر "
، وحديث
" لعن الله المحلل والمحلل له "
وحديث
" لا نكاح إلا بولي "
وحديث
" المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة "
، وحديث عتق صفية وجعل عتقها صداقها، وحديث
" اصدقوا ولو خاتما من حديد "
، وحديث " إباحة لحوم الخيل " ، وحديث
" كل مسكر حرام "
، وحديث
" ليس فيما دون خمسة أوسق صداقة "
وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث
" ذكاة الجنين ذكاة أمه "
وحديث
" الرهن مركوب ومحلوب "
وحديث النهي عن تخليل الخمر، وحديث قسمة الغنيمة
" للراجل سهم وللفارس ثلاثة "
، وحديث
" لا تحرم المصة والمصتان "
، وأحاديث حرمة المدينة، وحديث إشعار الهدى وحديث
" إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل "
، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على العمامة، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وحديث السراويل، وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض. وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه، وحديث
" أنت ومالك لأبيك "
وحديث
" من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد "
، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر ب " آمين " في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره، وحديث
" الكلب الأسود يقطع الصلاة "
وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث
" من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيئ وله نفقته "
، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث
" لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره "
، وحديث
" إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء "
، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث
" كل ذي ناب من السباع حرام "
، وحديث " من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث
" لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيه صلبه من ركوعه وسجوده "
، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، وأحاديث الاستفتاح، وحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة، وحديث
" تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "
، وحديث حمل الصبية في الصلاة، وأحاديث القرعة، وأحاديث العقيقة، وحديث " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك " ، وحديث
" أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل "
، وحديث " إن بلالا يؤذن بليل " ، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفر، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث النهي عن عسيب الفحل، وحديث
" المحرم إذا مات لم يخمر رأسه، ولم يقرب طيبا "
إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل القول بالقياس والرأي. فلو كان القياس حقا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث، ولا حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له فحيث رأينا كل من كان أشد توغلا في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس من الدين، وأن شيئا تترك له السنن لأبين شيئ منافاة للدين. فلو كان القياس حقا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث، ولا حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له فحيث رأينا كل من كان أشد توغلا في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس من الدين، وأن شيئا تترك له السنن لأبين شيء منافاة للدين. فلو كان القياس من عند الله لطابق السنة أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحابه حديثا واحدا منها، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فليروا أهل الحديث والأثر حديثا واحدا صحيحا قد خالفوه. كما أريناهم آنفا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس. قالوا وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم ألا نقول على الله إلا بالحق. فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها الصواب حقا لكانت متفقة بصدق بعضها بعضا كالسنة التي يصدق بعضها بعضا، وقال تعالى