تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٣٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس، و(كذلك) (١) كان يقول في اللؤلؤ.

١٠٣٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (سأل) (١) إبراهيم بن (سعد) (٢) (ابن عباس) (٣) عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٤).

١٠٣٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١).

١٠٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.

[٣٦] في اللؤلؤ (و) (١) الزمرد

١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)] (٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة.

(١) في [ص]: (لذلك).

(١) في [ص، هـ]: (سألت).

(٢) في [ص]: (سعيد).

(٣) في [هـ]: (بن عياش).

(٤) صحيح.

(١) صحيح.

(١) في [ص]: (أو).

(١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].

(٢) في [ص]: سقطت.

(٣) في [ص] زيادة: (في).

(٤) في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢١٩