١٠٣٣٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس، و(كذلك) (١) كان يقول في اللؤلؤ.
١٠٣٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (سأل) (١) إبراهيم بن (سعد) (٢) (ابن عباس) (٣) عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٤).
١٠٣٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١).
١٠٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.
[٣٦] في اللؤلؤ (و) (١) الزمرد
١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)] (٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة.
(١) في [ص]: (لذلك).
(١) في [ص، هـ]: (سألت).
(٢) في [ص]: (سعيد).
(٣) في [هـ]: (بن عياش).
(٤) صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [ص]: (أو).
(١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].
(٢) في [ص]: سقطت.
(٣) في [ص] زيادة: (في).
(٤) في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).