[٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه (١)
١٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي (رافع) (١) أيتام في حجره وقال: ترون (كنت) (٢) ألي مالا لا أزكيه (٣).
١٠٣٩٤ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا و(تبضعها) (٢) في (البحر) (٣) (٤).
١٠٣٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: في مال اليتيم (زكاة) (١) (٢).
(١) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم، وقال الجمهور: تجب ويخرجها وليه، وقولهم أرجح.
(١) في [ح]: بياض.
(٢) في [ص]: (كتب).
(٣) ضعيف؛ أبو اليقظان ضعيف.
(١) في [أ، ب، خ، ص، ز، ك]: (أثبتت ثنا).
(٢) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبضعها) وفي [ص]: (تضعها).
(٣) في [ص]: (النجر) وفي [ك]: (التبحر) وعند الشافعي في المسند ١/ ٢٠٤ والبيهقي ٦/ ٣ (البحرين).
(٤) صحيح.
(١) في [أ، ب] زيادة: (زكاة).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.