تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه (١)

١٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي (رافع) (١) أيتام في حجره وقال: ترون (كنت) (٢) ألي مالا لا أزكيه (٣).

١٠٣٩٤ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا و(تبضعها) (٢) في (البحر) (٣) (٤).

١٠٣٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: في مال اليتيم (زكاة) (١) (٢).

(١) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم، وقال الجمهور: تجب ويخرجها وليه، وقولهم أرجح.

(١) في [ح]: بياض.

(٢) في [ص]: (كتب).

(٣) ضعيف؛ أبو اليقظان ضعيف.

(١) في [أ، ب، خ، ص، ز، ك]: (أثبتت ثنا).

(٢) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبضعها) وفي [ص]: (تضعها).

(٣) في [ص]: (النجر) وفي [ك]: (التبحر) وعند الشافعي في المسند ١/ ٢٠٤ والبيهقي ٦/ ٣ (البحرين).

(٤) صحيح.

(١) في [أ، ب] زيادة: (زكاة).

(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٣٤