١٠٦٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.
١٠٦٧٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على (الشاهد) (١) والغائب.
١٠٦٧٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أمية بن أبي عثمان (عن أمية بن عبد اللَّه) (١) أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن (العبد في) (٢) الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها (إنما) (٣) (صدقت) (٤) به، فليس عليه زكاة.
[٧٢] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا (١)
١٠٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن الضحاك (بن) (٢) عثمان
⦗٢٩٨⦘
عن نافع عن ابن عمر قال: كان له (مكاتبان) (٣) فلم (يعط) (٤) عنهما (٥).
(١) في [ب]: (الحاضر).
(١) في [ب]: (بياض).
(٢) في [ب]: (بياض).
(٣) في [ح]: (أنا).
(٤) سقطت من [أ، ح].
(١) أوجبها على السيد مالك، وقال الجمهور: لا تجب فطرة المكاتب على سيده.
(١) في [ك]: (نا)
(٢) في [ب]: (عن)
(٣) في [ب، ك]: (مكاتبين).
(٤) في [ب]: (يؤت).
(٥) حسن؛ الضحاك صدوق.