تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.

[١٤٣] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت

١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا) (٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.

[١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالًا

١١٠٦٤ - حدثنا عبد السلام قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير (عقال) (٢) ومع كل بعيرين (عقالان) (٣) وقران) (٤) (٥).

(١) في [أ، ز، ك]: (عليه).

(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).

(٢) في [أ، ص، هـ]: (أثني).

(٣) في [ح، ص، ز، ك]: (فيها).

(١) في [أ، ص، ز، ك]: (يحيى)، وفي [ح، ف، هـ]: (علي).

(٢) في [أ، ح، ز، ك]: (عقالًا)؛ و[ب].

(٣) في [ب، ز، ك]: (عقالين).

(٤) في [ف، هـ] (قرنان)؛ وفي جميع النسخ (قران) والمراد به الحبل من اللحاء، قال: في لسان العرب (١٣/ ٣٣٧)، (القران حبل يقلده البعير ويقاد به)؛ والقرينة الناقة تشد إلى أخرى.

(٥) مرسل.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٤٠٩