١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
[١٤٣] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت
١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا) (٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.
[١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالًا
١١٠٦٤ - حدثنا عبد السلام قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير (عقال) (٢) ومع كل بعيرين (عقالان) (٣) وقران) (٤) (٥).
(١) في [أ، ز، ك]: (عليه).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).
(٢) في [أ، ص، هـ]: (أثني).
(٣) في [ح، ص، ز، ك]: (فيها).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (يحيى)، وفي [ح، ف، هـ]: (علي).
(٢) في [أ، ح، ز، ك]: (عقالًا)؛ و[ب].
(٣) في [ب، ز، ك]: (عقالين).
(٤) في [ف، هـ] (قرنان)؛ وفي جميع النسخ (قران) والمراد به الحبل من اللحاء، قال: في لسان العرب (١٣/ ٣٣٧)، (القران حبل يقلده البعير ويقاد به)؛ والقرينة الناقة تشد إلى أخرى.
(٥) مرسل.