[٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)
١٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المائة (بدرهمين) (١) (ونصف) (٢) و(من) (٣) الدنانير (بربع) (٤) دينار.
١٠١٤٨ - (وقال) (١) (سألت) (٢) الشعبي: فقال: يحمل الأكثر على الأقل
⦗١٦٦⦘
(أو) (٣) قال: (الأقل) (٤) على الأكثر فإذا (بلغت) (٥) فيه الزكاة (زكاه) (٦).
(١) في [أ، ح]: (يكون).
(٢) قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقال أبو حنيفة ومالك: يضم أحدهما إلى الآخر، وعن أحمد روايتان، والقول بضمهما أرجح.
(١) في [أ، ب، ك، ز، ح]: (درهم).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) ساقطة من [أ] وفي [ب]: (بياض).
(٤) في [أ، ب، ك، ز، ح]: (ربع).
(١) في [أ، ب، ز، ك، ح]: (قال: و).
(٢) سقطت الجملة في: [ص].
(٣) في [أ، ب]: (و)، وكذا في [ك].
(٤) سقطت من: [هـ].
(٥) في [ح]: (كانت).
(٦) سقطت في: [أ، ب]، وفي [هـ]: (زكى).