[٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا] (١) (٢)
١٠٣٢٤ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن (سليمان) (١) بن موسى عن أبي (سيارة) (٢) (المتعي) (٣) قال: قلت: يا رسول اللَّه إن لي (نحلا) (٤)، قال: " (أدينّ) (٥) العشر" (٦) قلت: يا رسول اللَّه (احمها) (٧) لي، قال: "فحماها لي" (٨).
١٠٣٢٥ - حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن (عمرو) (١) بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه (-ﷺ-) (٢)، فاحم لهم
⦗٢١٦⦘
وإلا فلا تحمها لهم، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة (٣).
(١) في [أ، ب، ك، ص] سقطت وفي [ز]: (بياض).
(٢) قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض العشر، أما إن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه، وقال مالك والشافعي في الجديد: لا زكاة في العسل، وقال أحمد: تجب زكاة العسل وفيه العشر، والأرجح الثاني.
(١) في [أ، ب، ك]: (سلمان).
(٢) في [ح]: (ستارة).
(٣) في [أ، ب، ح، ك، ز]: سقطت و[ص].
(٤) في [أ، ب، ص]: (نخلًا).
(٥) في [هـ]: (أمنه) وفي [أ، ب]: (أدنا).
(٦) في [هـ] زيادة: (قال: نعم).
(٧) في [أ، ب]: (محمها) وفي [ح]: (محها).
(٨) منقطع؛ سليمان بن موسى لم يسمع من أبي سيارة، أخرجه أحمد (١٨٠٦٩)، وابن ماجه (١٨٢٣)، والطيالسي (١٦٩)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٨)، وابن زنجويه (٢٠١٦)، والدولابي في الكنى (١/ ٣٧)، والطبراني ٢٢/ (٨٨٠) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٦١).
(١) في [ص]: (عمر).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عهد عمر.