تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع) (١) (٢)

١٠٨٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل اللَّه فرآه (أو شيئًا من ثيابه تباع في السوق) (١)، فأراد أن يشتريه، (فسأل) (٢) النبي -ﷺ- (٣) فقال: " (لا) (٤)، (اتركه) (٥) (حتى توافيك) (٦) يوم القيامة" (٧).

١٠٨٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن (أبي) (١) عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلًا حمل على فرس في سبيل اللَّه فرأى

⦗٣٣٠⦘

فرسًا أو مهرة (تباع) (٢) (ينسب) (٣) إلى فرسه، فنهي (عنها) (٤) (٥).

(١) سقط من: [أ، ب، ك، ز، ص].

(٢) قال أحمد: يحرم شراء الإنسان لزكاته، وقال الجمهور: يكره ولا يحرم.

(١) سقط من: [أ، ح، ص].

(٢) في [ص]: (فسأله).

(٣) في [ب] زيادة: (يشتريها).

(٤) زيد في [هـ، ف، ب].

(٥) سقطت من: [هـ]، وفي [أ، ح]: (أيزكيه فقال)، وفي [ب]: (يدعها).

(٦) في [ز، ك، هـ] (حتى توافيك) وفي [أ، ح، ص]: (يوافيك).

(٧) مرسل.

(١) سقط من [ب].

(٢) في [ص]: (تباع).

(٣) في [ب، ك]: (تنسب).

(٤) في [ز]: (عنه).

(٥) صحيح، أخرجه ابن ماجه (٢٣٩٣) وأحمد (١٤١٠) والضياء (٨٧١) والطبراني (١٢٧٧٤) والشاشي (٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح ٥/ ١٢٢ والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٠٢) وابن حزم ٦/ ١٠٦.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٢٩