[٩٩] ما ذكر في (خرص) (١) النخل (٢)
١٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١) عن الشيباني عن الشعبي أن النبي -ﷺ- بعث عبد اللَّه بن رواحة إلى اليمن (يخرص) (٢) عليهم النخل (٣).
١٠٨٦٢ - قال: (سألت) (١) الشعبي: أَفعلُه؟ قال: لا.
١٠٨٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس (١) عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص (النخل) (٢) (٣) العرايا (٤).
١٠٨٦٤ - حدثنا أبو داود (و) (١) غندر عن شعبة عن (حبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي
⦗٣٤٦⦘
(حثمة) (٣) إلى (مجلسنا) (٤) فحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إذا خرصتم (فخذوا) (٥) (ودعوا) (٦) الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع" (٧).
(١) في [ص]: (قرص)، والمراد بالخرص: تقدير مقدار ما سيأتي من النخلة من التمر.
(٢) قال الجمهور: الخرص مشروع، وقال الحنفية: لا عبرة بالخرص، وقول الجمهور أقوى.
(١) في [أ، ح]: (جعفر) بدل (حفص).
(٢) في [ب]: (فحرص).
(٣) مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه ابن سعد ٣/ ٥٢٦، وورد من حديث الشعبي عن زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه الخطيب في تالي التلخيص ١/ ١٩٠ (٩٦)، وابن منده كما في الإصابة ٢/ ٥٨٥.
(١) في [أ، ح، ز، ك، ب]: (فسألته)؛ وفي [ص]: (فسأل).
(١) في [هـ] زيادة: (عن أبيه).
(٢) سقط من [ك، ز].
(٣) في [ب، جـ، ط، ك، هـ] زيادة (إلا).
(٤) مرسل؛ أبو بكر بن حزم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٧٢١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٧)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [هـ]: (حبيب).
(٣) في [أ، ح]: (خيثمه).
(٤) في [أ، ص، ط، هـ]: (مجلس).
(٥) في [ص]: (فخذدوا)؛ وفي [ب]: (خذو).
(٦) في [ص]: (دعوا).
(٧) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود، أخرجه أحمد (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ١/ ٤٠٢، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، والطيالسي (١٢٣٤)، والنسائي ٥/ ٤٢، وابن زنجويه (١٩٩٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٧)، والدارمي ٢/ ٢٧١، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٧٣)، والبزار (٢٣٠٥)، والطحاوي ٢/ ٣٩، والطبراني (٥٦٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.