تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٩] ما ذكر في (خرص) (١) النخل (٢)

١٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١) عن الشيباني عن الشعبي أن النبي -ﷺ- بعث عبد اللَّه بن رواحة إلى اليمن (يخرص) (٢) عليهم النخل (٣).

١٠٨٦٢ - قال: (سألت) (١) الشعبي: أَفعلُه؟ قال: لا.

١٠٨٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس (١) عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص (النخل) (٢) (٣) العرايا (٤).

١٠٨٦٤ - حدثنا أبو داود (و) (١) غندر عن شعبة عن (حبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي

⦗٣٤٦⦘

(حثمة) (٣) إلى (مجلسنا) (٤) فحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إذا خرصتم (فخذوا) (٥) (ودعوا) (٦) الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع" (٧).

(١) في [ص]: (قرص)، والمراد بالخرص: تقدير مقدار ما سيأتي من النخلة من التمر.

(٢) قال الجمهور: الخرص مشروع، وقال الحنفية: لا عبرة بالخرص، وقول الجمهور أقوى.

(١) في [أ، ح]: (جعفر) بدل (حفص).

(٢) في [ب]: (فحرص).

(٣) مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه ابن سعد ٣/ ٥٢٦، وورد من حديث الشعبي عن زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه الخطيب في تالي التلخيص ١/ ١٩٠ (٩٦)، وابن منده كما في الإصابة ٢/ ٥٨٥.

(١) في [أ، ح، ز، ك، ب]: (فسألته)؛ وفي [ص]: (فسأل).

(١) في [هـ] زيادة: (عن أبيه).

(٢) سقط من [ك، ز].

(٣) في [ب، جـ، ط، ك، هـ] زيادة (إلا).

(٤) مرسل؛ أبو بكر بن حزم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٧٢١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٧)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.

(١) سقط من: [ص].

(٢) في [هـ]: (حبيب).

(٣) في [أ، ح]: (خيثمه).

(٤) في [أ، ص، ط، هـ]: (مجلس).

(٥) في [ص]: (فخذدوا)؛ وفي [ب]: (خذو).

(٦) في [ص]: (دعوا).

(٧) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود، أخرجه أحمد (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ١/ ٤٠٢، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، والطيالسي (١٢٣٤)، والنسائي ٥/ ٤٢، وابن زنجويه (١٩٩٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٧)، والدارمي ٢/ ٢٧١، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٧٣)، والبزار (٢٣٠٥)، والطحاوي ٢/ ٣٩، والطبراني (٥٦٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٤٥