[٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل (١)
١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن (خثيم) (١) بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال (٢) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا صدقة على المسلم في عبده ولا (فرسه) (٣) " (٤).
١٠٤١٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك (بن) (١) مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إنه ليس على المسلم (في عبده ولا فرسه) (٢) صدقة" (٣).
١٠٤١٩ - [حدثنا وكيع عن شعبة (و) (١) سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة] (٢) " (٣).
(١) قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل، وزكاتها دينار عن كل فرس، أو ربع عشر قيمتها، وقال الجمهور: لا يجب فيها زكاة، وقولهم أرجح.
(١) في [أ، ب]: (حيثم).
(٢) في [ز، ك] زيادة: (قال).
(٣) في [ص]: (فرسد).
(٤) صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢).
(١) في [ك]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ح، ز، ص، ك]: (تقديم وتأخير) (في عبده ولا فرسه).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٩٨٢) وأحمد (٨٢٩٥) وأصله عند البخاري (١٤٦٤).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) سقط الخبر من: [ص، هـ].
(٣) صحيح؛ انظر الحديثين قبله.