تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) (١) في السنة إلا مرة واحدة

١١٠٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب (عن الزهري) (٣) قال: لم يبلغنا (أن أحدًا) (٤) من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم (٥) يثنون (الصدقة) (٦) لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب؛ لأبي أخذها سنة من رسول اللَّه -ﷺ- (٧).

١١٠٤٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان فلا (تؤخذ) (١) الأولى كالجزية.

١١٠٤٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن (حسن) (١) بن حسن من أمه فاطمة أن النبي -ﷺ- قال: "لا (ثني) (٢) في الصدقة" (٣).

(١) زيادة من [ف، هـ].

(١) سقط من: [ب].

(٢) في [أ، هـ]: (نا).

(٣) سقط من: [أ، ح].

(٤) في [ب، هـ]: (من أحد).

(٥) في [هـ]: زيادة (كانوا لا)، وفي [ف]: زيادة (كانوا).

(٦) في [ط، هـ]: (العشور).

(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك الخلفاء الراشدين.

(١) في [ص]: (يؤخذ).

(١) في [ك]: (حسين).

(٢) أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، انظر: النهاية ١/ ٢٢٤، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (ثناء).

(٣) مرسل؛ أم الحسن بن الحسن ليست صحابية.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٤٠١