[٥٥] في زكاة الدَّين (١)
١٠٥٣٢ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا جرير عن منصور عن (الحكم) (٢) قال: سئل علي عن الرجل (يكون له الدين على الرجل) (٣). قال: يزكيه صاحب المال، فإن (توى) (٤) ما عليه وخشي أن (لا يقضي) (٥) (فإنه) (٦) يمهل، فإذا خرج أدى زكاة (ما مضى) (٧) (٨).
١٠٥٣٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليًا قال: إن كان (صادقًا) (١) فليزك إذا قبض يعني الدين (٢).
١٠٥٣٤ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان لك دين فزكه.
(١) إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان.
(١) في [ز] زيادة: (قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (الحسن) وفي [ح]: (الحده) وانظر: المحلى ٦/ ١٠٢.
(٣) سقط من: [ص].
(٤) في [ص]: (كان).
(٥) في [ص]: (بمطله).
(٦) في [أ، ب، س، ص، هـ]: (قال).
(٧) في [أ، ب، ط، هـ]: (ما له).
(٨) منقطع؛ الحاكم لا يروي عن علي.
(١) في [ح]: (بياض).
(٢) مجهول.