تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٢١ - [حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا: ليس (المال) (١) (بكنز) (٢) إذا أدي زكاته] (٣) وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو (كنز) (٤) وإن كان على وجه الأرض.

١٠٨٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: "وجد لرجل عشرة الآف بعد موته مدفونة، قال: فقالوا: هذا (كنز) (١) ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر: لعله كان يؤدى عنها من غيرها (٢).

[٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة

١٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم (حقًا) (٢) سوى الزكاة.

١٠٨٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، قال: سوى الزكاة.

١٠٨٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال: (في) (١) المال حق سوى الزكاة.

(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (ماء).

(٢) في [أ، ح]: (بكثر).

(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(٤) في [أ، ح]: (أكثر).

(١) في [أ، ح]: (أكثر).

(٢) ضعيف؛ لضعف عطية.

(١) في [ص]: (نا).

(٢) في [ب]: (حق).

(١) في [أ، ح]: (لي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٣٥