١٠٨١٤ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج] (١) (٢).
١٠٨١٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي -ﷺ- نهى أن (تباع) (١) الصدقة حتى (تعقل أو توسم) (٢) (٣).
[٩٣] ما قالوا في (المال) (١) (إذا كان يؤدي) (٢) زكاته فليس (بكنز) (٣)
١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان (عن سعيد بن أبي) (٢) سعيد أن عمر سأل" (رجلًا) (٣) (عن) (٤) أرض له باعها، فقال له: أحرز مالك (واحفر) (٥) له تحت فراش امرأتك (قال) (٦): يا أمير المؤمنين أليس (بكنز) (٧)
⦗٣٣٤⦘
(فقال: ليس بكنز) (٨) ما أدى زكاته (٩).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ص].
(٢) صحيح.
(١) في [ص، ح]: (يباع).
(٢) في [ص، ح]: (يعقل ويوسم).
(٣) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٦٨٩٩).
(١) في [ح]: (الما).
(٢) في [ب، هـ]: (الذي تؤدى).
(٣) في [أ، ح]: (بكثر) وفي [ص]: (بكز).
(١) في [ب]: (عينه).
(٢) في [ب]: (بياض).
(٣) في [ص]: (رجل).
(٤) في [هـ]: (من).
(٥) في [ص]: (ولنحر).
(٦) في [ب، ك]: (فقال).
(٧) في [أ، ح]: (بكثر).
(٨) سقط من: [أ، ح، ص].
(٩) منقطع؛ سعيد لا يروي عن عمر.