١٠٠٨٦ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن سالم (بن أبي الجعد) (١) قال: قال عيسى بن مريم: للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة (٢).
١٠٠٨٧ - حدثنا مالك بن إسماعيل (عن) (١) زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال يريد) (٢) أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]، فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل.
[٢] ما قالوا في منع الزكاة
١٠٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له (١).
١٠٠٨٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال: لا صلاة إلا بزكاة.
١٠٠٩٠ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: ما مانع الزكاة (بمسلم) (١) (٢).
(١) في [ص] سقطت.
(٢) منقطع.
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ص].
(١) صحيح.
(١) في [ب]: (لمسلم).
(٢) صحيح.