تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) (١) فيه الزكاة (٢)

١٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي (١).

١٠٥٠٠ - قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس (في) (١) مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣).

(١) في [ب، ص]: (يجب).

(٢) المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.

(١) منقطع، وانظر ما بعده.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد اللَّه (١٢٦٥)، وأبو عبيد في الأموال (١١٢٢)، والدارقطني ٢/ ٩١، وأخرجه مرفوعًا ابن عدي ٢/ ٧٠٤، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥.

(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).

(٢) سقط من: [ب].

(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٥٨