[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) (١) فيه الزكاة (٢)
١٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي (١).
١٠٥٠٠ - قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس (في) (١) مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).
١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣).
(١) في [ب، ص]: (يجب).
(٢) المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.
(١) منقطع، وانظر ما بعده.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد اللَّه (١٢٦٥)، وأبو عبيد في الأموال (١١٢٢)، والدارقطني ٢/ ٩١، وأخرجه مرفوعًا ابن عدي ٢/ ٧٠٤، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥.
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.