١٠٧٠١ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان (البتي) (١) عن الحسن (في) (٢) قوله (تعالى) (٣): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قال: (الأسارى) (٤) من أهل الشرك.
١٠٧٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون (قال) (١) أخبرنا حبيب (٢) بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن (زيد) (٣) قال: سئل عن الصدقة في من (توضع) (٤) (فقال) (٥): في أهل (المسكنة) (٦) من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- (يقسم) (٧) في أهل الذمة من الصدقة والخمس (٨).
[٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
١٠٧٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن
⦗٣٠٤⦘
الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما) (١) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
(١) في [ب]: (زمن) وفي [ح]: (لاسنا). وفي [أ، ز]: (سنا).
(٢) سقط من [ص].
(٣) سقط من [أ، ك، ز، ص].
(٤) في [أ، ب، ك]: (الأسرى) وكذلك في [ح، ز] وفي [ص]: (الأسراء).
(١) تكررت في [أ، ب، ك، ز].
(٢) في [أ] زيادة: (عن).
(٣) في [ص، ك]: (يزيد).
(٤) في [هـ]: (نوضع) وفي [ص، ك]: (يوضع).
(٥) في [ص]: (قال).
(٦) في [ب]: (ملتهم) وفي [أ]: (المسكينة) وفي [ح]: (السكينه).
(٧) في [ب]: بياض.
(٨) مرسل؛ جابر بن زيد تابعي.
(١) في [ب]: (من).