تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٨٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر (عن الضحاك) (١) قال: لا بأس أن (يعجلها) (٢) قبل محلها.

١٠٣٨٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (الحسن) (١) بن صالح عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن الحكم قال: لا بأس أن يعجلها.

١٠٣٨٦ - حدثنا (عمر) (١) بن يونس عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحل.

١٠٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما أدري ما هذا في تعجيل الزكاة قبل (الحل) (١) بشهر أو شهرين؟.

[٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه] (١)

١٠٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن (المبارك) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه، ثم (يمكث) (٢) عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه.

(١) سقط من: [ح].

(٢) في [ب]: (تعجلها).

(١) في [ص]: (حسن) وفي [ز]: (حسين).

(٢) سقط من: [ح].

(١) في [ز]: (عمرو).

(١) في [ز]: (الحول).

(١) في [ح]: بياض.

(١) في [هـ]: (مبارك).

(٢) في [ب]: (مكث).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٣٢