[١٣٨] (من فرط في زكاته حتى يذهب ماله) (١) (٢)
١١٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه حتى يقضيه.
[١٣٩] في الأرض تخرج برًا أو شعيرًا من كل واحد خمسة أوساق
١١٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: إذا كان في الأرض بر (و) (٢) شعير كل واحد (منهما) (٣) أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان (منهما) (٤) خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر.
[١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
١١٠٥٨ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر بن حوشب قال: في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي (كل) (١) ثلاثين تبيع.
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢) قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب، وخالفه الجمهور.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢) في [ح]: (أو).
(٣) في [هـ]: (منها).
(٤) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (فيهما).
(١) سقط من: [ح، ص، ز، ك].