تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهمًا

١٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن (سعد) (١) عن (أبيه عن علي وعبد اللَّه) (٢) قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا (أو عرضها من الذهب) (٣) (٤).

١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع عن [سفيان (عن) (١) (حكيم) (٢) بن جبير عن] (٣) محمد بن عبد الرحمن [(بن) (٤) يزيد عن أبيه عن] (٥) عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من (سأل) (٦) وله ما يغنيه كان (خدوشًا) (٧) أو (كدوحًا) (٨) (يوم القيامة) (٩) "، (قيل) (١٠): يا رسول اللَّه وما غناؤه؟ قال: " (خمسون) (١١) درهمًا

⦗٣١٠⦘

أو حسابها من الذهب" (١٢).

(١) في [ب]: (سعيد).

(٢) في [ب]: بياض.

(٣) في [ب]: بياض.

(٤) مجهول؛ سعد والد الحسن مجهول.

(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (بن).

(٢) في [ص، ز]: (حكم).

(٣) في [ب]: بياض.

(٤) في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).

(٥) في [ب]: بياض.

(٦) في [ب]: (سألنا).

(٧) في [ب]: (حذوسًا).

(٨) في [س، هـ]: (كدوشًا).

(٩) في [ط، هـ]: (في وجهه).

(١٠) في [ك]: (قالوا).

(١١) في [ف، ب، ك]: (خمسين).

(١٢) ضعيف؛ لحال حكيم بن جبير، أخرجه أحمد (٣٦٧٥)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي ٥/ ٩٧، والدارمي ١/ ٣٨٦، والطحاوي ٢/ ٢٠، وابن عدي ٢/ ٦٣٥، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٤، والدارقطني ٢/ ١٢٢، والخطيب ٣/ ٢٠٥، والطيالسي (٣٢٢)، والدولابي ١/ ١٣٥، والشاشي (٤٧٨)، والبغوي (١٦٠٠)، والطبراني (١٠١٩٩)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٣٧.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٠٩