تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة) (١) (٢)

١٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن) (١) (لك) (٢) إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة (٣).

١٠١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه

⦗١٧٣⦘

أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس) (١) من الإبل صدقة (٢).

(١) في [ك] سقطت: (صدقة).

(٢) أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه.

(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (يكن).

(٢) في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (لك).

(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

(١) في [أ، ص، ز، ك]: (خمس).

(٢) ضعيف جدًا ومنقطع؛ محمد بن سالم، ورواية الشعبي عن علي وعبد اللَّه منقطعة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٧٢