[١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة) (١) (٢)
١٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن) (١) (لك) (٢) إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة (٣).
١٠١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه
⦗١٧٣⦘
أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس) (١) من الإبل صدقة (٢).
(١) في [ك] سقطت: (صدقة).
(٢) أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (يكن).
(٢) في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (لك).
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (خمس).
(٢) ضعيف جدًا ومنقطع؛ محمد بن سالم، ورواية الشعبي عن علي وعبد اللَّه منقطعة.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٢