١٠١٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق (١).
[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) (٢) (٣)
١٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم" (١).
١٠١٠٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ (ممن) (١) مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
١٠١٠٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع قال: قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال: أمسلم؟ قلت: نعم. قال: عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
(١) صحيح، أخرجه البيهقي ٤/ ١٣٣، وسعيد بن منصور من ٢/ (٩٣٠) وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢١١.
(١) في [ص]: (يجب).
(٢) سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض).
(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.
(١) مرسل.
(١) في [أ، ب]: (مما).
(٢) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر عند الجمهور.
(١) في [هـ]: (خالد).
(٢) مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء، أخرجه أحمد في مسائل عبد اللَّه ١/ ١٢٩، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٠٤، وذكره البيهقي ٤/ ١٠٨، وابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ١٢٩.