تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق (١).

[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) (٢) (٣)

١٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم" (١).

١٠١٠٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ (ممن) (١) مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).

١٠١٠٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع قال: قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال: أمسلم؟ قلت: نعم. قال: عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).

(١) صحيح، أخرجه البيهقي ٤/ ١٣٣، وسعيد بن منصور من ٢/ (٩٣٠) وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢١١.

(١) في [ص]: (يجب).

(٢) سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض).

(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.

(١) مرسل.

(١) في [أ، ب]: (مما).

(٢) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر عند الجمهور.

(١) في [هـ]: (خالد).

(٢) مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء، أخرجه أحمد في مسائل عبد اللَّه ١/ ١٢٩، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٠٤، وذكره البيهقي ٤/ ١٠٨، وابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ١٢٩.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٥٤