١٠٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال: يزكيه حين يستفيده (١).
١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله.
[٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١)
١٠٥١٤ - حدثنا حفص عن ليث (عن مجاهد) (١) قال: ليس في (مال) (٢) المكاتب زكاة.
١٠٥١٥ - حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
١٠٥١٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني (عبس) (١) قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال (أعلى) (٢) ماله زكاة؟ قاللا: لا.
(١) صحيح.
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [أ، ب]: (من).
(١) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة على المكاتب، وأوجب أبو حنيفة العشر في الخارج من أرضه.
(١) في [ح]: (بياض).
(٢) سقط من: [أ، ز].
(١) في [ص]: (عبسى بن عبسى).
(٢) في [ص]: (على).