تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال: يزكيه حين يستفيده (١).

١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله.

[٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١)

١٠٥١٤ - حدثنا حفص عن ليث (عن مجاهد) (١) قال: ليس في (مال) (٢) المكاتب زكاة.

١٠٥١٥ - حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

١٠٥١٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني (عبس) (١) قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال (أعلى) (٢) ماله زكاة؟ قاللا: لا.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [ح].

(٢) في [أ، ب]: (من).

(١) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة على المكاتب، وأوجب أبو حنيفة العشر في الخارج من أرضه.

(١) في [ح]: (بياض).

(٢) سقط من: [أ، ز].

(١) في [ص]: (عبسى بن عبسى).

(٢) في [ص]: (على).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٦١