تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟ (١)

١٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو (مكال) (١)، فيه العشر.

١٠٣٢١ - حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر (١).

١٠٣٢٢ - حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة (١) قال: سألت يزيد (بن يزيد) (٢) بن جابر عن الزيتون فقال: (عشّره) (٣) عمر بن الخطاب (بالشام) (٤) (٥).

١٠٣٢٣ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن رجاء عن عطاء (الخراساني) (٢) قال: فيه العشر.

(١) قال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الزكاة في الزيتون، وقال الشافعي: في الجديد، وأحمد: لا تجب.

(١) في [ص]: (يكافيه) وفي [ح]: (يكال).

(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، وعمران القطان.

(١) في [ب] زيادة: (و).

(٢) سقط من: [هـ] وفي [ص]: (بن زيد).

(٣) في [ص]: (عشر).

(٤) في [ك]: (فالشام) وفي [ح]: (في الشام).

(٥) منقطع؛ يزيد لم يسمع من عمر.

(١) في [أ، ب]: (خباب).

(٢) في [ص، ك]: (الخرساني).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢١٤