تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢٢٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة؟ قال: لا، وقال عمرو بن دينار: سمعنا ذلك.

[٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها

١٠٢٢٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (قال) (١): قال: كتب رسول اللَّه -ﷺ- كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت (فشاتان) (٢) إلى مائتين، (فإن) (٣) زادت (فثلاث) (٤) إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (٥) شاة ليس فيها شيء حتى (تبلغ) (٦) المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا (يجمع) (٧) بين (مفترق) (٨)، وما كان من خليطين فإنهما (يتراجعان) (٩) بالسوية (١٠).

(١) في [أ، ص، ز]: (جريح).

(١) في [أ، ب، ح، ك، ز، ص] زيادة: (قال).

(٢) في [ب]: (شاتان).

(٣) في [ص]: (زادت).

(٤) في [ب]: سقط.

(٥) في [ح]: سقط.

(٦) في [ص]: (بلغ).

(٧) في [هـ]: (يجتمع).

(٨) في [ص، ك]: (مفرق).

(٩) في [ص]: (يراجعان) وفي [ب]: (يتراجحان) وفي [ك]: (تتراجعان).

(١٠) ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم ١/ ٣٩٢، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والبيهقي ٤/ ٨٨، والدارمي ١/ ٣٨٢، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٨٢٠) وابن عدي ٣/ ١١٣٦.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٩١