١٠٣٣٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة (١) إنما هو شيء دسره البحر] (٢) (٣).
١٠٣٣٤ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه) (٢) (٣).
١٠٣٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن) (١) عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها) (٢) سبعمائة (رطل) (٣) فقال: فيها الخمس.
١٠٣٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العريز خمس (العنبر) (١).
(١) في [ك] زيادة: (إنما هو غنيمة لمن أخذه).
(٢) سقط الخبر من: [ص].
(٣) صحيح.
(١) في [ح]: بياض.
(٢) سقط من: [ك]، وفي [ص]: (أخذ).
(٣) ضعيف؛ لحال إبراهيم بن إسماعيل.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [هـ]: (فيما).
(٣) في [ب]: (رجل).
(١) سقط من: [أ، ب].