تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٣٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة (١) إنما هو شيء دسره البحر] (٢) (٣).

١٠٣٣٤ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه) (٢) (٣).

١٠٣٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن) (١) عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها) (٢) سبعمائة (رطل) (٣) فقال: فيها الخمس.

١٠٣٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العريز خمس (العنبر) (١).

(١) في [ك] زيادة: (إنما هو غنيمة لمن أخذه).

(٢) سقط الخبر من: [ص].

(٣) صحيح.

(١) في [ح]: بياض.

(٢) سقط من: [ك]، وفي [ص]: (أخذ).

(٣) ضعيف؛ لحال إبراهيم بن إسماعيل.

(١) سقط من: [ص].

(٢) في [هـ]: (فيما).

(٣) في [ب]: (رجل).

(١) سقط من: [أ، ب].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢١٨