تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٢] من كان يقبل من الزكاة

١١١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (يحيى بن) (٢) سعيد عن شعبة عن الحكم قال: سألنا (لإبراهيم) (٣) (الزكاة) (٤) مرتين.

(١١٠٨٢) [*] حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: آتيته بزكاة فقبلها، قال: وأخبرني أن بعض أهل بدر كان يقبلها (١).

[١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) (١) بيوم أو يومين (٢)

١١١٠٢ - حدثنا عبد السلام عن (عمرو) (١) بن مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل صدقة الفطر (قبل الفطر) (٢) بيوم أو (يومين) (٣).

(١) في [هـ]: (نا).

(٢) سقط من: [ح].

(٣) في [ب، هـ]: (إبراهيم).

(٤) سقط من: [ك].

(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أهل بدر.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط

(١) في [ص، ك]: (الفطر).

(٢) قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، والقول الأول أرجح.

(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (عمر).

(٢) سقط من [ص، ب].

(٣) في [ب]: (اثنين).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٤٢٠