[١٥٢] من كان يقبل من الزكاة
١١١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (يحيى بن) (٢) سعيد عن شعبة عن الحكم قال: سألنا (لإبراهيم) (٣) (الزكاة) (٤) مرتين.
(١١٠٨٢) [*] حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: آتيته بزكاة فقبلها، قال: وأخبرني أن بعض أهل بدر كان يقبلها (١).
[١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) (١) بيوم أو يومين (٢)
١١١٠٢ - حدثنا عبد السلام عن (عمرو) (١) بن مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل صدقة الفطر (قبل الفطر) (٢) بيوم أو (يومين) (٣).
(١) في [هـ]: (نا).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) في [ب، هـ]: (إبراهيم).
(٤) سقط من: [ك].
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أهل بدر.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط
(١) في [ص، ك]: (الفطر).
(٢) قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، والقول الأول أرجح.
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (عمر).
(٢) سقط من [ص، ب].
(٣) في [ب]: (اثنين).