[٣٤] من قال: ليس في العسل زكاة
١٠٣٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا لما أتى اليمن أُتي (بالعسل) (٢) وأوقاص الغنم فقال: لم أؤمر فيها بشيء (٣).
١٠٣٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العريز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر، قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العريز، فقال: صدق وهو عدل رضى.
١٠٣٣١ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العريز عن صدقة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه: ليس فيه صدقة فقال عمر: عدل مصدق.
[٣٥] [من قال: ليس في العنبر زكاة] (١) (٢)
١٠٣٣٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (٢) أذينة
⦗٢١٨⦘
سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر (ليس فيه شيء) (٣).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢) في [هـ]: (العسل).
(٣) منقطع؛ رواية طاوس عن معاذ منقطعة.
(١) في [ز]: بياض، والعنبر: يوجد على الساحل وقيل: خارج من السمك، وقيل: هو السمك الكبير: يوجد على الساحل.
(٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا زكاة في العنبر.
(١) في [ص]: (وكيع عن سفيان).
(٢) في [ص]: (بن).
(٣) صحيح؛ أذينة روى عنه ثقات وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٣٦٢): (تابعي ثقة)، وكذا العيني في عمدة القاري ٩/ ٩٦، أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧)، والشافعي في المسند ١/ ٩٦، والبيهقي ٤/ ١٤٦، ومالك في المدونة ٢/ ٢٩٣، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٦)، وابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٥٨٢.