١٠٥٦٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال: كان النبي -ﷺ- يجيب دعوة المملوك (١).
[٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
١٠٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن (سلمان) (١) عن ابن المسيب قال: لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده.
١٠٥٦٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن (درهم) (١) قال: سألت أبا هريرة قلت: أنه قد جعل عليَّ (مولاي) (٢) درهمًا في اليوم، فأتصدق. قال: لا يحل لك من (دمك) (٣) ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول (المسكين) (٤) اللقمة (٥).
(١) ضعيف؛ لضعف مسلم، أخرجه ابن ماجه (٢٢٩٦)، والترمذي (١٠١٧)، وابن سعد ١/ ٣٧١، والحاكم (٢/ ٥٠٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨١٩٠)، وأبو نعيم ٧/ ٣١٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٧٩، وابن الجعد في المسند (٨٤٨)، والطيالسي (٢١٤٨)، وعبد ابن حميد (١٢٢٩)، وابن عدي ٥/ ٣٨ و٦/ ٣٠٧، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٥٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٥٤٣).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (سليمان).
(١) في [هـ]: (أبي رهم).
(٢) في [ح]: بياض.
(٣) في [ب، ص، هـ]: (دينك) وانظر: سنن البيهقي ٤/ ١٩٤، ومسند ابن الجعد ١/ ٤١٣ (٢٨٢٤) ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٧٥)، والثقات ٤/ ٢٢٠، والجرح والتعديل ٣/ ٤٣٥، والتاريخ ٣/ ٢٥٢.
(٤) في [أ، ب]: (المساكين).
(٥) مجهول؛ لجهالة درهم.