[٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا (١)
١٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن داود عن الشعبي قال: كان لا يرى فيما زاد على المائتين (شيئًا) (٢) حتى يبلغ أربعين.
١٠١٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى (فيما) (١) زاد على المائتين ففي كل أربعين (درهم) (٢) (٣).
(١) قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.
(١) في [أ، ح، ك، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) في [أ، ز، ك، هـ]: (شيء).
(١) في [ز، ح، هـ]: (فما).
(٢) في [ص، ك]: (درهمًا).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٩