١٠٥٠٩ - [حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول] (١).
١٠٥١٠ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس (عليه) (١) زكاة حتى يحول عليه (الحول) (٢) من حين (يستفيده) (٣) (٤).
[٥١] من قال يزكيه إذا استفاده
١٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (معتمر) (٢) (عن) (٣) برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر) (٤) يزكي فيه (فأصاب) (٥) مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة) (٦) ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه، (فإن) (٧) كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده.
(١) سقط الخبر من: [ص].
(١) في [ح]: (فيه).
(٢) في [ص]: (الخول).
(٣) في [ب]: (يستفيد).
(٤) حسن؛ يعلى روى عنه جماعة من كبار الرواة وذكره ابن حبان في الثقات (١١٦).
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ص، هـ]: (معمر).
(٣) في [ح]: (قال: حدثنا).
(٤) في [ح]: (شهرا).
(٥) في [ص]: (فأضاف).
(٦) في [ص]: (الزكاه).
(٧) في [ص]: (وإن).