[٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه (١)
١٠٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا (تزكيه) (٢).
١٠٨٥٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء (في الرجل) (١) يكون عليه الدين السنة والسنتين (أيزكيه)؟ (٢) قال: لا.
١٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان (حين) (١) يزكي الرجل (٢) (ماله) (٣) نظر ما للناس عليه، فيعزله.
١٠٨٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال: لا تزك ما للناس عليك.
١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).
(١) قال الشافعي: لا يمنع الدين من الزكاة خلافًا للجمهور وقوله أرجح.
(١) في [ك]: (نا).
(٢) كذا في النسخ، وحقه الجزم بحذف الياء.
(١) تكررت في: [ح].
(٢) في [ب، هـ]: (أفيزكيه).
(١) في [أ، ح]: (حسين).
(٢) في [أ، ح، ص]: (للرجل).
(٣) في [أ، ح]: (ما به).
(١) في [هـ]: (للزكووة).
(٢) في [ب]: (إذا).
(٣) في [ص]: (قاله).
(٤) سقط من: [ب].