تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه (١)

١٠٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا (تزكيه) (٢).

١٠٨٥٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء (في الرجل) (١) يكون عليه الدين السنة والسنتين (أيزكيه)؟ (٢) قال: لا.

١٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان (حين) (١) يزكي الرجل (٢) (ماله) (٣) نظر ما للناس عليه، فيعزله.

١٠٨٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال: لا تزك ما للناس عليك.

١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).

(١) قال الشافعي: لا يمنع الدين من الزكاة خلافًا للجمهور وقوله أرجح.

(١) في [ك]: (نا).

(٢) كذا في النسخ، وحقه الجزم بحذف الياء.

(١) تكررت في: [ح].

(٢) في [ب، هـ]: (أفيزكيه).

(١) في [أ، ح]: (حسين).

(٢) في [أ، ح، ص]: (للرجل).

(٣) في [أ، ح]: (ما به).

(١) في [هـ]: (للزكووة).

(٢) في [ب]: (إذا).

(٣) في [ص]: (قاله).

(٤) سقط من: [ب].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٤٣