تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢٩٤ - (وعن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: الوسق ستون صاعًا.

[٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١)

١٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو (بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- قال: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير) (١) " (٢).

١٠٢٩٦ - (حدثنا وكيع عن عمرو) (١) بن عثمان عن موسى بن طلحة (أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب) (٢) (٣).

١٠٢٩٧ - [حدثنا وكيع عن (طلحة) (١) بن يحيى] (٢) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٣).

(١) سقط من: [هـ].

(١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.

(١) سقط من: [ص].

(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣.

(١) سقط من: [ص].

(٢) سقط من: [ك].

(٣) مرسل، أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٠٩) والبيهقي ٤/ ١٢٥ وبنحوه أخرجه أحمد (٢١٩٨٩) والحاكم ١/ ٤٠١ والدارقطني ٢/ ٩٦.

(١) سقط من: [ك].

(٢) في [ص]: تقديم وتأخير. (يحيى بن طلحة).

(٣) حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٥)، ويحيى بن آدم (٥٣٨)، وبنحوه الدارقطني (٤/ ١٠٠)، والحاكم (١/ ٤٠١).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٠٨