١٠٢٩٤ - (وعن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: الوسق ستون صاعًا.
[٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١)
١٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو (بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- قال: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير) (١) " (٢).
١٠٢٩٦ - (حدثنا وكيع عن عمرو) (١) بن عثمان عن موسى بن طلحة (أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب) (٢) (٣).
١٠٢٩٧ - [حدثنا وكيع عن (طلحة) (١) بن يحيى] (٢) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.
(١) سقط من: [ص].
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣.
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ك].
(٣) مرسل، أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٠٩) والبيهقي ٤/ ١٢٥ وبنحوه أخرجه أحمد (٢١٩٨٩) والحاكم ١/ ٤٠١ والدارقطني ٢/ ٩٦.
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ص]: تقديم وتأخير. (يحيى بن طلحة).
(٣) حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٥)، ويحيى بن آدم (٥٣٨)، وبنحوه الدارقطني (٤/ ١٠٠)، والحاكم (١/ ٤٠١).