١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
[٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
١٠١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (١): "لا (تكون) (٢) في الدراهم زكاة حتى (تبلغ) (٣) خمس (أواق) " (٤) (٥).
١٠١١٦ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم (تكن) (١) لك إلا تسعة و(تسعين) (٢) ومائة فليس فيها) (٣) زكاة (٤).
(١) في [ص، هـ] زيادة: (أبي).
(٢) في [أ، ب]: (بكير).
(١) في [ح، ك] زيادة: (و).
(٢) في [أ، ب، ص]: (يكون).
(٣) في [ب، ص]: (يبلغ).
(٤) في [ص]: (أواقي).
(٥) مرسل.
(١) في [ب، ح، ص]: (يكن).
(٢) كذا بالنسخ بالنصب.
(٣) في [ح]: (منها).
(٤) حسن؛ عاصم صدوق.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٦